إبعاد الأجنبي في النظام السعودي

blog

إبعاد الأجنبي في النظام السعودي

إبعاد الأجنبي في النظام السعودي

 

تخول المادة (33) من نظام الإقامة السعودي (وزارة الداخلية) صلاحية عامة تستطيع بموجبها أن تسحب من أي أجنبي الحق في الإقامة الممنوحة له وأن تأمره بمغادرة البلاد متى شاءت وبدون إبداء الأسباب.

 

ومع ذلك هناك أسباب يتم إبعاد الأجنبي استناداً عليها وهي محددة في قرار وزير الداخلية رقم 1809 في 14/04/1434هـ:

أولاً: إبعاد كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وجرائم السحر والشعوذة المشار لها بالتعميم رقم 14121/2ش وتاريخ 02/03/1429هـ.

ثانيًا: إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر أما من صدر بحقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى وإن عاد فيبعد.

ثالثاً: من كانت والدته أو زوجته مواطنة والقضية ليست من القضايا المشار إليها في (أولا) فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى وإن عاد فيتم إبعاده.

رابعًا- يمنع كل وافد تم إبعاده عن البلاد لمخالفته نظام الإقامة والقرارات والتعليمات الملحقة به وكذلك تنظيم معاملة القادمين للملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة من دخول المملكة وفق المدد التالية:  

  1. في حال مخالفته للمرة الأولى يمنع دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات.
  2. وفي المرة الثانية يمنع من دخول المملكة نهائيًا.

Social Share :