الإدانة في جريمة لا تستوجب الحرمان من الحقوق العمالية

blog

الإدانة في جريمة لا تستوجب الحرمان من الحقوق العمالية

في السجن العام الواقع في أحد مدن المملكة العربية السعودية يقضي المقيم ( ر . ب ) محكوميته بالسجن لمدة عام من تاريخ إيقافه وذلك بعد اتهامه بالتزوير وثبوت ادانته ،وبعد إتمام المقيم عام من السجن قامت القنصلية التابعة لبلد المقيم بالتواصل مع شركة ازر وذلك لتوكيل الشركة لتولي إجراءات الافراج عن المقيم وبعد صدور الوكالة مباشرة تم التوجه الى السجن الذي يقضي فيه المقيم محكوميته ومقابلة إدارة السجن للإفراج عن المقيم ،حيث تم إفادة المحامي من قبل إدارة السجن بأن ملف قضية موكلنا لم يرد لإدارة السجن حتى تاريخه ولا يمكن الإفراج عن النزيل مالم يرد ملف القضية وعلى ذلك قام المحامي بمراجعة جميع القطاعات الحكومية المتعلقة بأمر ملف القضية من المحكمة المصدرة للحكم والإدارة العامة للسجون بالمنطقة وإمارة المنطقة التابع لها السجن وبالتالي تبين بأن ملف القضية مفقود وعلى ذلك وحرصاً من محامينا على سرعة الإنجاز تم تصدير خطاب لأمير المنطقة مفاده توجيه من يلزم للإفراج عن موكلنا وبعون الله وتوفيقه تمت موافقة إدارة السجن بالإفراج عن موكلنا بالشكل النظامي وذلك بإتمام عدة شروط من ضمنها تزويد إدارة السجن بخطاب مخالصة مالية من قبل الشركة التي كان يعمل بها موكلنا لكي يتم ترحيله خارج المملكة العربية السعودية وفقاً للحكم الصادر بحقه ، وعلى إثر ذلك قام المحامي المكلف بالقضية بالتواصل مع الشركة التي كان يعمل بها موكلنا لتسليمه جميع مستحقاته التعاقدية المالية منها وغيرها ومن ثم إصدار خطاب مخالصة مالية.


فتفاجئ المحامي برد الشركة بأن العامل لا يستحق أي مستحقات مالية وذلك لقيام الشركة بإنهاء خدمات العامل وفق اللائحة التنفيذية الداخلية للشركة لانقطاع العامل عن العمل مدة تزيد عن 90 يوم ، تم مواجهة موكلنا بما نسب اليه من قبل الشركة التي يعمل بها فتبين لنا بأن الشركة سبق وأن قامت بإشعار العامل بإنهاء خدماته بانتهاء مدة عقده ، وفور تلقينا هذه المعلومة وبعد التأكد منها قام المحامي المختص بجميع الإجراءات النظامية لرفع دعوى عمالية ابتداءً بالتسوية الودية بحيث تم قيد دعوى في فرع مكتب العمل التابع للمنطقة وعلى ذلك تم تحديد موعد جلسة ،وفي موعد الجلسة المحدد كان المحامي في الموعد لحضور الجلسة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وبذلك تم تأجيل الجلسة لموعد أخر ، انعقدت الجلسة المؤجلة وفيها حضر المحامي ولم يحضر ممثل المدعى عليها ، وعليه قدم المحامي طلب إحالة القضية للهيئة الابتدائية فتم إحالتها ، تم تحديد موعد جلسة وفيها حضر كلا أطراف الدعوى فقام المحامي بتسليم ممثل المدعى عليها صورة من لائحة الدعوى ومضمونها إلزام المدعى عليها بتسليم قيمة مكافأة نهاية الخدمة لموكلنا بإجمالي مبلغ قدره ( 157480 ) ريال ، وإلزام المدعى عليها بسداد قيمة رصيد الاجازات السنوية المستحقة للعامل بإجمالي مبلغ قدره ( 167675 ) ريال ، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة خبرة عن مدة عمله لديها ، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى من قبل ممثل المدعى عليها قام بطلب الامهال للرد فقبل طلبه من قبل عضو الهيئة وتم تحديد موعد لجلسة أخرى ، وفي الجلسة الأخرى قام ممثل المدعى عليها بالرد على لائحة الدعوى بمذكرة رد وبعد ذلك تم انعقاد عدة جلسات أخرى وبتوفيق الله وبالجهد المبذول من قبل المحامي تم صدور قرار الهيئة ومنطوقه ( وبما أنه حضر من يمثل الجهة المدعى عليها وبما أنه لم يرد للهيئة ما يفيد تسليم المدعي مكافأة نهاية خدمته أو جزء منها كما لم يرد ما يحرمه منها واستناداً للمادة ( 84 ) من نظام العمل فقد تقرر الاستجابة لهذه المطالبة بمبلغ وقدره ( 157480 ) ريال , ومن حيث المطالبة ببدل رصيد الاجازات وبما أنه حضر من يمثل الجهة المدعى عليها وبما أنه لم يرد للهيئة ما يفيد تسليم المدعي لبدل الاجازة أو لجزء منها كما لم يرد ما يحرمه منها واستناداً للمادة ( 109 ) والمادة ( 111 ) من نظام العمل فقد تقرر الاستجابة له بمبلغ ( 167675 ) ريال ، وإلزام الجهة المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة خبرة عن مدة عمله لديها )  وعلى ذلك قامت المدعى عليها بالاستئناف على قرار الهيئة الابتدائية  لدى الهيئة العليا وتم قبول الاستئناف وتحديد موعد جلسة، عقدت الجلسة وقدم ممثل المستأنفة لائحة استئناف مضمونها 


1- بعدما انقطع العامل عن العمل لم تقف الشركة من تقديم تعاونها مع العامل وفق ما تضمنته الفقرة ( 0 ) من الفصل السادس بدليل أنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الشركة ، فقد تم إمهاله مدة ( 90 ) يوم بأمل عودته للعمل ، إلا أن المهلة انتهت والعامل لا يزال موقوف لدى السلطات الحكومية ، الامر الذي انتهى معه الحال الى انهاء خدماته من الشركة بدون مكافأة نهاية خدمة اعتباراً من تاريخ إيقافه لدى السلطات الحكومية ، وذلك حسب ما نص عليه دليل أنظمة الموارد البشرية بالشركة ، المشار إليه أنفاً ، وعطفاً على ما ذكر فإن سبب إنهاء خدمة العامل تكون بدون مكافأة أو إشعار أو تعويض اذا لم يحضر العامل للعمل خلال فترة التسعين ( 90 ) يوماً ,


2- وان تم توقيع المدعي على إشعار انهاء خدماته بسبب التقاعد الا انه في اثناء اكتشاف تزوير ما أودعه لدى موكلتي من وثائق مزورة اهلته للحصول على الوظيفة كان على رأس العمل هكذا كانت لائحة الاستئناف المقدمة من قبل ممثل المدعى عليها  فكان رد المحامي المختص بالقضية بطلب مهلة للرد فقوبل بالإجابة على طلبه وتم تحديد موعد جلسة جديد، وفي الموعد المحدد للجلسة الجديدة حضر كلا اطراف الدعوى وفيها قدم المحامي مذكرة رد مضمونها ذكرت المدعى عليها في لائحتها الاعتراضية قيامها بإنهاء خدمات موكلي لعدم عودته للعمل بعد انتهاء مهلة (90) يوما وهذا غير صحيح ، والصحيح هو قيام المدعى عليها بإنهاء خدمات موكلي لبلوغه سن التقاعد في 02/02/2017 م قبل تاريخ احتجازه لدى السلطات السعودية وما يؤكد ذلك المستند الصادر من المدعى عليها (خطاب انهاء الخدمات ) الصادر بتاريخ 19/سبتمبر/2016 م والمتضمن قيام المدعى عليها بإشعار موكلي بإنهاء الخدمة للتقاعد العادي اعتبار من 02/02/2017 م (مرفق مستند رقم "2") ؛ وفضلا عن ذلك إقرار المدعى عليها من خلال الفقرة "2" من البند أولا " الوقائع " الوارد فى لائحتها الاعتراضية بأنه تم إشعار موكلنا بإنهاء خدماته وذلك لبلوغه السن النظامي للتقاعد وذلك بتاريخ 26/02/2017م وليس انهاء خدماته لعدم عودة موكلي للعمل ( والإقرار حجة على المقر)، الأمر الذي يتبين معه بأن المدعى عليها أنهت خدمات موكلي قبل احتجازه من قبل السلطات السعودية مما يكون معه أحقية موكلنا بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة (84 ) ، وأحقيته ببدل الاجازة وفقا للمادة (109 ) من نظام العمل ، وبعد ذلك انعقدت عدة جلسات وأخيراً تم إغلاق باب المرافعة لإصدار القرار من قبل الهيئة العمالية العليا و بفضل من الله وبإصرار كافة المحامين المكلفين بالقضية صدر قرار الهيئة العليا بالمصادقة على قرار الهيئة الابتدائية ويعد القرار نهائي واجب التنفيذ ، وبالاصرار والعزيمة تمكنت شركة أزر ممثلة بمحاميها من كسب القضية وتسليم موكلنا كافة مستحقاته بإجمالي مبلغ قدره( 325155 ) ريال .

Social Share :